المادة 213

مدونة الأسرة

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

يعتبر ناقص أهلية الأداء : - 1 الصغير الذي بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد؛ - 2 السفيه؛ - 3 المعتوه

المادة 213 من مدونة الأسرة: النص الكامل · Ma Loi