يعتبر عديم أهلية الأداء : أولا : الصغير الذي لم يبلغ سن التمييز؛ ثانيا : المجنون وفاقد العقل . يعتبر الشخص المصاب بحالة فقدان العقل بكيفية متقطعة ، كامل الأهلية خلال الفترات التي يؤوب إليه عقله فيها . الفقدان الإرادي للعقل لا يعفي من المسؤولية
المادة 217
مدونة الأسرة
