المادة 218

مدونة الأسرة

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

ينتهي الحجر عن القاصر إذا بلغ سن الرشد ، ما لم يحجر عليه لداع آخر من دواعي الحجر . يحق للمحجور بسبب إصابته بإعاقة ذهنية أو سفه ، أن يطلب من المحكمة رفع الحجر عنه إذا أنس من نفسه الرشد كما يحق ذلك لنائبه الشرعي . إذا بلغ القاصر السادسة عشرة من عمره ، جاز له أن يطلب من المحكمة ترشيده . يمكن للنائب الشرعي أن يطلب من المحكمة ترشيد القاصر الذي بلغ السن المذكورة أعلاه ، إذا أنس منه الرشد . - 53 - يترتب عن الترشيد تسلم المرشد لأمواله واكتسابه الأهلية الكاملة في إدارتها والتصرف فيها ، وتبقى ممارسة الحقوق غير المالية خاضعة للنصوص القانونية المنظمة لها . وفي جميع الأحوال لا يمكن ترشيد من ذكر ، إلا إذا ثبت للمحكمة رشده بعد اتخاذ الإجراءات الشرعية اللازمة

المادة 218 من مدونة الأسرة: النص الكامل · Ma Loi