المادة 219

مدونة الأسرة

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

إذا رأى النائب الشرعي قبل بلوغ المحجور سن الرشد أنه مصاب بإعاقة ذهنية أو سفه ، رفع الأمر إلى المحكمة التي تنظر في إمكانية استمرار الحجر عليه ، وتعتمد المحكمة في ذلك ، سائر وسائل الإثبات الشرعية . الفرع الثاني : إجراءات إثبات الحجر ورفعه

المادة 219 من مدونة الأسرة: النص الكامل · Ma Loi