إذا رأى النائب الشرعي قبل بلوغ المحجور سن الرشد أنه مصاب بإعاقة ذهنية أو سفه ، رفع الأمر إلى المحكمة التي تنظر في إمكانية استمرار الحجر عليه ، وتعتمد المحكمة في ذلك ، سائر وسائل الإثبات الشرعية . الفرع الثاني : إجراءات إثبات الحجر ورفعه
المادة 219
مدونة الأسرة
