يصدر الحكم بالتحجير أو برفعه بناء على طلب من المعني بالأمر ، أو من النيابة العامة ، أو ممن له مصلحة في ذلك
المادة 221
مدونة الأسرة
مدونة الأسرة
يصدر الحكم بالتحجير أو برفعه بناء على طلب من المعني بالأمر ، أو من النيابة العامة ، أو ممن له مصلحة في ذلك