المادة 221

مدونة الأسرة

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

يصدر الحكم بالتحجير أو برفعه بناء على طلب من المعني بالأمر ، أو من النيابة العامة ، أو ممن له مصلحة في ذلك

المادة 221 من مدونة الأسرة: النص الكامل · Ma Loi