المادة 222

مدونة الأسرة

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

تعتمد المحكمة في إقرار الحجر ورفعه ، على خبرة طبية وسائر وسائل الإثبات الشرعية

المادة 222 من مدونة الأسرة: النص الكامل · Ma Loi