يشهر الحكم الصادر بالحجر أو برفعه بالوسائل التي تراها المحكمة مناسبة . الباب الثالث : تصرفات المحجور الفرع الأول : تصرفات عديم الأهلية
المادة 223
مدونة الأسرة
مدونة الأسرة
يشهر الحكم الصادر بالحجر أو برفعه بالوسائل التي تراها المحكمة مناسبة . الباب الثالث : تصرفات المحجور الفرع الأول : تصرفات عديم الأهلية