المادة 223

مدونة الأسرة

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

يشهر الحكم الصادر بالحجر أو برفعه بالوسائل التي تراها المحكمة مناسبة . الباب الثالث : تصرفات المحجور الفرع الأول : تصرفات عديم الأهلية