المادة 224

مدونة الأسرة

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

تصرفات عديم الأهلية باطلة ولا تنتج أي أثر . - 54 - الفرع الثاني : تصرفات ناقص الأهلية