المادة 225

مدونة الأسرة

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

تخضع تصرفات الصغير المميز للأحكام التالية : - 1 تكون نافذة إذا كانت نافعة له نفعا محضا؛ - 2 تكون باطلة إذا كانت مضرة به؛ - 3 يتوقف نفاذها إذا كانت دائرة بين النفع والضرر على إجازة نائبه الشرعي حسب المصلحة الراجحة للمحجور ، وفي الحدود المخولة لاختصاصات كل نائب شرعي

المادة 225 من مدونة الأسرة: النص الكامل · Ma Loi