تخضع تصرفات الصغير المميز للأحكام التالية : - 1 تكون نافذة إذا كانت نافعة له نفعا محضا؛ - 2 تكون باطلة إذا كانت مضرة به؛ - 3 يتوقف نفاذها إذا كانت دائرة بين النفع والضرر على إجازة نائبه الشرعي حسب المصلحة الراجحة للمحجور ، وفي الحدود المخولة لاختصاصات كل نائب شرعي
المادة 225
مدونة الأسرة
