يقصد بالنائب الشرعي في هذا الكتاب : - 55 - - 1 الولي وهو الأب والأم والقاضي؛ - 2 الوصي وهو وصي الأب أو وصي الأم؛ - 3 المقدم وهو الذي يعينه القضاء
المادة 230
مدونة الأسرة
مدونة الأسرة
يقصد بالنائب الشرعي في هذا الكتاب : - 55 - - 1 الولي وهو الأب والأم والقاضي؛ - 2 الوصي وهو وصي الأب أو وصي الأم؛ - 3 المقدم وهو الذي يعينه القضاء