المادة 230

مدونة الأسرة

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

يقصد بالنائب الشرعي في هذا الكتاب : - 55 - - 1 الولي وهو الأب والأم والقاضي؛ - 2 الوصي وهو وصي الأب أو وصي الأم؛ - 3 المقدم وهو الذي يعينه القضاء

المادة 230 من مدونة الأسرة: النص الكامل · Ma Loi