صاحب النيابة الشرعية : - الأب الراشد؛ - الأم الراشدة عند عدم وجود الأب أو فقد أهليته؛ - وصي الأب؛ - وصي الأم؛ - القاضي؛ - مقدم القاضي
المادة 231
مدونة الأسرة
مدونة الأسرة
صاحب النيابة الشرعية : - الأب الراشد؛ - الأم الراشدة عند عدم وجود الأب أو فقد أهليته؛ - وصي الأب؛ - وصي الأم؛ - القاضي؛ - مقدم القاضي