في حالة وجود قاصر تحت الرعاية الفعلية لشخص أو مؤسسة ، يعتبر الشخص أو المؤسسة نائبا شرعيا للقاصر في شؤونه الشخصية ريثما يعين له القاضي مقدما
المادة 232
مدونة الأسرة
مدونة الأسرة
في حالة وجود قاصر تحت الرعاية الفعلية لشخص أو مؤسسة ، يعتبر الشخص أو المؤسسة نائبا شرعيا للقاصر في شؤونه الشخصية ريثما يعين له القاضي مقدما