المادة 232

مدونة الأسرة

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

في حالة وجود قاصر تحت الرعاية الفعلية لشخص أو مؤسسة ، يعتبر الشخص أو المؤسسة نائبا شرعيا للقاصر في شؤونه الشخصية ريثما يعين له القاضي مقدما

المادة 232 من مدونة الأسرة: النص الكامل · Ma Loi