للنائب الشرعي الولاية على شخص القاصر وعلى أمواله إلى بلوغه سن الرشد القانوني . وعلى فاقد العقل إلى أن يرفع الحجر عنه بحكم قضائي . وتكون النيابة الشرعية على السفيه والمعتوه مقصورة على أموالهما إلى أن يرفع الحجر عنهما بحكم قضائي
المادة 233
مدونة الأسرة
