للمحكمة أن تعين مقدما إلى جانب الوصي تكلفه بمساعدته أو بالإدارة المستقلة لبعض المصالح المالية للقاصر . الباب الثاني : صلاحيات ومسؤوليات النائب الشرعي
المادة 234
مدونة الأسرة
مدونة الأسرة
للمحكمة أن تعين مقدما إلى جانب الوصي تكلفه بمساعدته أو بالإدارة المستقلة لبعض المصالح المالية للقاصر . الباب الثاني : صلاحيات ومسؤوليات النائب الشرعي