المادة 234

مدونة الأسرة

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

للمحكمة أن تعين مقدما إلى جانب الوصي تكلفه بمساعدته أو بالإدارة المستقلة لبعض المصالح المالية للقاصر . الباب الثاني : صلاحيات ومسؤوليات النائب الشرعي

المادة 234 من مدونة الأسرة: النص الكامل · Ma Loi