الأب هو الولي على أولاده بحكم الشرع ، ما لم يجرد من ولايته بحكم قضائي ، وللأم أن تقوم بالمصالح المستعجلة لأولادها في حالة حصول مانع للأب
المادة 236
مدونة الأسرة
مدونة الأسرة
الأب هو الولي على أولاده بحكم الشرع ، ما لم يجرد من ولايته بحكم قضائي ، وللأم أن تقوم بالمصالح المستعجلة لأولادها في حالة حصول مانع للأب