المادة 236

مدونة الأسرة

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

الأب هو الولي على أولاده بحكم الشرع ، ما لم يجرد من ولايته بحكم قضائي ، وللأم أن تقوم بالمصالح المستعجلة لأولادها في حالة حصول مانع للأب

المادة 236 من مدونة الأسرة: النص الكامل · Ma Loi