المادة 237

مدونة الأسرة

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

يجوز للأب أن يعين وصيا على ولده المحجور أو الحمل ، وله أن يرجع عن إيصائه . تعرض الوصية بمجرد وفاة الأب على القاضي للتحقق منها وتثبيتها . ثانيا : الأم