يجوز للأب أن يعين وصيا على ولده المحجور أو الحمل ، وله أن يرجع عن إيصائه . تعرض الوصية بمجرد وفاة الأب على القاضي للتحقق منها وتثبيتها . ثانيا : الأم
المادة 237
مدونة الأسرة
مدونة الأسرة
يجوز للأب أن يعين وصيا على ولده المحجور أو الحمل ، وله أن يرجع عن إيصائه . تعرض الوصية بمجرد وفاة الأب على القاضي للتحقق منها وتثبيتها . ثانيا : الأم