يشترط لولاية الأم على أولادها : - 1 أن تكون راشدة؛ - 2 عدم وجود الأب بسبب وفاة أو غياب أو فقدان للأهلية ، أو بغير ذلك . يجوز للأم تعيين وصي على الولد المحجور ، ولها أن ترجع عن إيصائها . تعرض الوصية بمجرد وفاة الأم على القاضي للتحقق منها وتثبيتها . في حالة وجود وصي الأب مع الأم ، فإن مهمة الوصي تقتصر على تتبع تسيير الأم لشؤون الموصى عليه ورفع الأمر إلى القضاء عند الحاجة
المادة 238
مدونة الأسرة
