المادة 239

مدونة الأسرة

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

للأم ولكل متبرع أن يشترط عند تبرعه بمال على محجور ، ممارسة النيابة القانونية في إدارة وتنمية المال الذي وقع التبرع به ، ويكون هذا الشرط نافذ المفعول . - 57 - ثالثا : أحكام مشتركة لولاية الأبوين