للأم ولكل متبرع أن يشترط عند تبرعه بمال على محجور ، ممارسة النيابة القانونية في إدارة وتنمية المال الذي وقع التبرع به ، ويكون هذا الشرط نافذ المفعول . - 57 - ثالثا : أحكام مشتركة لولاية الأبوين
المادة 239
مدونة الأسرة
مدونة الأسرة
للأم ولكل متبرع أن يشترط عند تبرعه بمال على محجور ، ممارسة النيابة القانونية في إدارة وتنمية المال الذي وقع التبرع به ، ويكون هذا الشرط نافذ المفعول . - 57 - ثالثا : أحكام مشتركة لولاية الأبوين