لا يخضع الولي لرقابة القضاء القبلية في إدارته لأموال المحجور ، ولا يفتح ملف النيابة الشرعية بالنسبة له إلا إذا تعدت قيمة أموال المحجور مائتي ألف درهم ( 200 ألف درهم) . وللقاضي المكلف بشؤون القاصرين النزول عن هذا الحد والأمر بفتح ملف النيابة الشرعية إذا ثبتت مصلحة المحجور في ذلك . ويمكن الزيادة في هذه القيمة بموجب نص تنظيمي
المادة 240
مدونة الأسرة
