المادة 241

مدونة الأسرة

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

إذا تعدت قيمة أموال المحجور مائتي ألف درهم ( 200 ألف درهم) أثناء إدارتها ، وجب على الولي إبلاغ القاضي بذلك لفتح ملف النيابة الشرعية ، كما يجوز للمحجور أو أمه القيام بنفس الأمر