إذا تعدت قيمة أموال المحجور مائتي ألف درهم ( 200 ألف درهم) أثناء إدارتها ، وجب على الولي إبلاغ القاضي بذلك لفتح ملف النيابة الشرعية ، كما يجوز للمحجور أو أمه القيام بنفس الأمر
المادة 241
مدونة الأسرة
مدونة الأسرة
إذا تعدت قيمة أموال المحجور مائتي ألف درهم ( 200 ألف درهم) أثناء إدارتها ، وجب على الولي إبلاغ القاضي بذلك لفتح ملف النيابة الشرعية ، كما يجوز للمحجور أو أمه القيام بنفس الأمر