يجب على الولي عند انتهاء مهمته في حالة وجود ملف النيابة الشرعية ، إشعار القاضي المكلف بشؤون القاصرين بوضعية ومصير أموال المحجور في تقرير مفصل للمصادقة عليه
المادة 242
مدونة الأسرة
مدونة الأسرة
يجب على الولي عند انتهاء مهمته في حالة وجود ملف النيابة الشرعية ، إشعار القاضي المكلف بشؤون القاصرين بوضعية ومصير أموال المحجور في تقرير مفصل للمصادقة عليه