المادة 24

مدونة الأسرة

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

الولاية حق للمرأة ، تمارسه الراشدة حسب اختيارها ومصلحتها

المادة 24 من مدونة الأسرة: النص الكامل · Ma Loi