المادة 25

مدونة الأسرة

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

للراشدة أن تعقد زواجها بنفسها ، أو تفوض ذلك لأبيها أو لأحد أقاربها . الباب الثاني : الصداق

المادة 25 من مدونة الأسرة: النص الكامل · Ma Loi