يشترط في كل من الوصي والمقدم : أن يكون ذا أهلية كاملة حازما ضابطا أمينا . للمحكمة اعتبار شرط الملاءة في كل منهما
المادة 246
مدونة الأسرة
مدونة الأسرة
يشترط في كل من الوصي والمقدم : أن يكون ذا أهلية كاملة حازما ضابطا أمينا . للمحكمة اعتبار شرط الملاءة في كل منهما