المادة 246

مدونة الأسرة

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

يشترط في كل من الوصي والمقدم : أن يكون ذا أهلية كاملة حازما ضابطا أمينا . للمحكمة اعتبار شرط الملاءة في كل منهما

المادة 246 من مدونة الأسرة: النص الكامل · Ma Loi