المادة 247

مدونة الأسرة

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

لا يجوز أن يكون وصيا أو مقدما : - 1 المحكوم عليه في جريمة سرقة أو إساءة ائتمان أو تزوير أو في جريمة من الجرائم المخلة بالأخلاق؛ - 2 المحكوم عليه بالإفلاس أو في تصفية قضائية؛ - 3 من كان بينه وبين المحجور نزاع قضائي أو خلاف عائلي يخشى منه على مصلحة المحجور . المادة 11248 للمحكمة أن تجعل على الوصي أو المقدم مشرفا مهمته مراقبة تصرفاته وإرشاده لما فيه مصلحة المحجور ، وتبليغ المحكمة ما قد يراه من تقصير أو يخشاه من إتلاف في مال المحجور

المادة 247 من مدونة الأسرة: النص الكامل · Ma Loi