المادة 248

مدونة الأسرة

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

للمحكمة أن تجعل على الوصي أو المقدم مشرفا مهمته مراقبة تصرفاته وإرشاده لما فيه مصلحة المحجور ، وتبليغ المحكمة ما قد يراه من تقصير أو يخشاه من إتلاف في مال المحجور

المادة 248 من مدونة الأسرة: النص الكامل · Ma Loi