للمحكمة أن تجعل على الوصي أو المقدم مشرفا مهمته مراقبة تصرفاته وإرشاده لما فيه مصلحة المحجور ، وتبليغ المحكمة ما قد يراه من تقصير أو يخشاه من إتلاف في مال المحجور
المادة 248
مدونة الأسرة
مدونة الأسرة
للمحكمة أن تجعل على الوصي أو المقدم مشرفا مهمته مراقبة تصرفاته وإرشاده لما فيه مصلحة المحجور ، وتبليغ المحكمة ما قد يراه من تقصير أو يخشاه من إتلاف في مال المحجور