إذا لم يكن مال المحجور قد تم إحصاؤه ، تعين على الوصي أو المقدم إنجاز هذا الإحصاء ، ويرفقه في جميع الأحوال بما يلي : - 1 ما قد يكون لدى الوصي أو المقدم من ملاحظات على هذا الإحصاء؛ - 2 اقتراح مبلغ النفقة السنوية للمحجور ولمن تجب نفقته عليه؛ - 3 المقترحات الخاصة بالإجراءات المستعجلة الواجب اتخاذها للمحافظة على أموال المحجور؛ - 4 المقترحات المتعلقة بإدارة أموال المحجور؛ -11 تم استدراك خطإ في هذه المادة ونشر بالجريدة الرسمية عدد 5328 بتاريخ 15 جمادى الأولى 23( 1426 يونيو ،) 2005 ص .1890 - 59 - - 5 المداخيل الشهرية أو السنوية المعروفة لأموال المحجور
المادة 249
مدونة الأسرة
