يحفظ الإحصاء ومرفقاته بملف النيابة الشرعية ويضمن في كناش التصرف الشهري ، أو اليومي ، إن اقتضى الحال . يحدد مضمون وشكل هذا الكناش بقرار من وزير العدل
المادة 250
مدونة الأسرة
مدونة الأسرة
يحفظ الإحصاء ومرفقاته بملف النيابة الشرعية ويضمن في كناش التصرف الشهري ، أو اليومي ، إن اقتضى الحال . يحدد مضمون وشكل هذا الكناش بقرار من وزير العدل