المادة 250

مدونة الأسرة

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

يحفظ الإحصاء ومرفقاته بملف النيابة الشرعية ويضمن في كناش التصرف الشهري ، أو اليومي ، إن اقتضى الحال . يحدد مضمون وشكل هذا الكناش بقرار من وزير العدل

المادة 250 من مدونة الأسرة: النص الكامل · Ma Loi