المادة 251

مدونة الأسرة

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

لكل من النيابة العامة ، والنائب الشرعي ، ومجلس العائلة ، أو عضو أو أكثر من الأقارب عند الانتهاء من الإحصاء ، تقديم ملاحظاته إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين حول تقدير النفقة اللازمة للمحجور ، واختيار السبل التي تحقق حسن تكوينه وتوجيهه التربوي وإدارة أمواله . يحدث مجلس للعائلة ، تناط به مهمة مساعدة القضاء في اختصاصاته المتعلقة بشؤون الأسرة ، ويحدد تكوينه ومهامه بمقتضى نص تنظيمي

المادة 251 من مدونة الأسرة: النص الكامل · Ma Loi