لكل من النيابة العامة ، والنائب الشرعي ، ومجلس العائلة ، أو عضو أو أكثر من الأقارب عند الانتهاء من الإحصاء ، تقديم ملاحظاته إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين حول تقدير النفقة اللازمة للمحجور ، واختيار السبل التي تحقق حسن تكوينه وتوجيهه التربوي وإدارة أمواله . يحدث مجلس للعائلة ، تناط به مهمة مساعدة القضاء في اختصاصاته المتعلقة بشؤون الأسرة ، ويحدد تكوينه ومهامه بمقتضى نص تنظيمي
المادة 251
مدونة الأسرة
