المادة 252

مدونة الأسرة

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

يقوم العدلان بأمر من القاضي المكلف بشؤون القاصرين وتحت إشرافه ، بالإحصاء النهائي والكامل للأموال والحقوق والالتزامات ، وذلك بعد إخبار النيابة العامة وبحضور الورثة والنائب الشرعي والمحجور إذا أتم الخامسة عشرة سنة من عمره . وتمكن الاستعانة في هذا الإحصاء وتقييم الأموال وتقدير الالتزامات بالخبراء

المادة 252 من مدونة الأسرة: النص الكامل · Ma Loi