يقوم العدلان بأمر من القاضي المكلف بشؤون القاصرين وتحت إشرافه ، بالإحصاء النهائي والكامل للأموال والحقوق والالتزامات ، وذلك بعد إخبار النيابة العامة وبحضور الورثة والنائب الشرعي والمحجور إذا أتم الخامسة عشرة سنة من عمره . وتمكن الاستعانة في هذا الإحصاء وتقييم الأموال وتقدير الالتزامات بالخبراء
المادة 252
مدونة الأسرة
