على الوصي أو المقدم أن يسجل في الكناش المشار إليه في المادة 250 أعلاه ، كل التصرفات التي يقوم بها باسم محجوره مع تاريخها
المادة 253
مدونة الأسرة
مدونة الأسرة
على الوصي أو المقدم أن يسجل في الكناش المشار إليه في المادة 250 أعلاه ، كل التصرفات التي يقوم بها باسم محجوره مع تاريخها