المادة 253

مدونة الأسرة

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

على الوصي أو المقدم أن يسجل في الكناش المشار إليه في المادة 250 أعلاه ، كل التصرفات التي يقوم بها باسم محجوره مع تاريخها

المادة 253 من مدونة الأسرة: النص الكامل · Ma Loi