إذا ظهر للمحجور مال لم يشمله الإحصاء السابق ، أعد الوصي أو المقدم ملحقا به يضاف إلى الإحصاء الأول . -12 قرار لوزير العدل رقم 275.04 صادر في 12 من ذي الحجة 3 ( 1424 فبراير )2004 بتحديد شكل ومضمون كناش التصرف ، الجريدة الرسمية عدد 5186 بتاريخ 21 ذو الحجة 12 ( 1424 فبراير ،)2004 ص .523 -13 مرسوم رقم 2.04.88 صادر في 25 من ربيع الآخر 14( 1425 يونيو ) 2004 بشأن تكوين مجلس العائلة وتحديد مهامه ، الجريدة الرسمية عدد 5223 بتاريخ 3 جمادى الأولى 21 ( 1425 يونيو ،) 2004 ص
المادة 254
مدونة الأسرة
