المادة 255

مدونة الأسرة

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

يجب على الوصي أو المقدم أن يقدم إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين حسابا سنويا مؤيدا بجميع المستندات ، على يد محاسبين يعينهما القاضي . لا يصادق على هذه الحسابات إلا بعد فحصها ومراقبتها والتأكد من سلامتها . وعند ملاحظته خللا في الحسابات يتخذ الإجراءات الكفيلة بحماية حقوق المحجور

المادة 255 من مدونة الأسرة: النص الكامل · Ma Loi