يجب على الوصي أو المقدم أن يقدم إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين حسابا سنويا مؤيدا بجميع المستندات ، على يد محاسبين يعينهما القاضي . لا يصادق على هذه الحسابات إلا بعد فحصها ومراقبتها والتأكد من سلامتها . وعند ملاحظته خللا في الحسابات يتخذ الإجراءات الكفيلة بحماية حقوق المحجور
المادة 255
مدونة الأسرة
