يسأل الوصي أو المقدم عن الإخلال بالتزاماته في إدارة شؤون المحجور ، وتطبق عليه أحكام مسؤولية الوكيل بأجر ولو مارس مهمته بالمجان . ويمكن مساءلته جنائيا عند الاقتضاء
المادة 257
مدونة الأسرة
مدونة الأسرة
يسأل الوصي أو المقدم عن الإخلال بالتزاماته في إدارة شؤون المحجور ، وتطبق عليه أحكام مسؤولية الوكيل بأجر ولو مارس مهمته بالمجان . ويمكن مساءلته جنائيا عند الاقتضاء