المادة 257

مدونة الأسرة

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

يسأل الوصي أو المقدم عن الإخلال بالتزاماته في إدارة شؤون المحجور ، وتطبق عليه أحكام مسؤولية الوكيل بأجر ولو مارس مهمته بالمجان . ويمكن مساءلته جنائيا عند الاقتضاء