تنتهي مهمة الوصي أو المقدم في الأحوال الآتية : - 1 بموت المحجور أو موت الوصي أو المقدم أو فقدهما؛ - 2 ببلوغ المحجور سن الرشد إلا إذا استمر الحجر عليه قضائيا لأسباب أخرى؛ - 3 بانتهاء المهمة التي عين الوصي أو المقدم لإنجازها ، أو انقضاء المدة التي حدد بها تعيين الوصي أو المقدم؛ - 4 بقبول عذره في التخلي عن مهمته؛ - 5 بزوال أهليته أو بإعفائه أو بعزله
المادة 258
مدونة الأسرة
