إذا انتهت مهمة الوصي أو المقدم بغير وفاته أو فقدان أهليته المدنية ، وجب عليه تقديم الحساب مرفقا بالمستندات اللازمة ، داخل مدة يحددها القاضي المكلف بشؤون القاصرين ، دون أن تتجاوز ثلاثين يوما إلا لعذر قاهر . تبت المحكمة في الحساب المقدم إليها
المادة 259
مدونة الأسرة
