يحتفظ المحجور الذي بلغ سن الرشد أو رفع عنه الحجر ، بحقه في رفع كل الدعاوى المتعلقة بالحسابات والتصرفات المضرة بمصالحه ضد الوصي أو المقدم وكل شخص كلف بذات الموضوع . تتقادم هذه الدعاوى بسنتين بعد بلوغه سن الرشد أو رفع الحجر عنه ، إلا في حالة التزوير أو التدليس أو إخفاء الوثائق ، فتتقادم بسنة بعد العلم بذلك
المادة 263
مدونة الأسرة
