المادة 264

مدونة الأسرة

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

يمكن للوصي أو المقدم المطالبة بأجرته عن أعباء النيابة الشرعية ، تحددها المحكمة ابتداء من تاريخ المطالبة بها . -14 ينص الفصل 1248 من ق ل ع على ما يلي " : الديون الممتازة على كل المنقولات هي التي ستذكر فيما بعد ، وهي تباشر وفقا للترتيب التالي : أولا ........................... : ؛ ثانيا ............................: ؛ ثانيا مكرر : الديون الناشئة عن مهر الزوجة ومتعتها ، المراعى في تقديرها ما قد يلحق الزوجة من أضرار بسبب الطلاق غير المبرر ، ونفقتها و نفقة الأولاد والأبوين؛ "............... - 62 - الباب الثالث : الرقابة القضائية

المادة 264 من مدونة الأسرة: النص الكامل · Ma Loi