المادة 265

مدونة الأسرة

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

تتولى المحكمة رقابة النيابات القانونية ، طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في هذا الكتاب . ويقصد بهذه الرقابة ، رعاية مصالح عديمي الأهلية وناقصيها ، والأمر بكل الإجراءات اللازمة للمحافظة عليها والإشراف على إدارتها

المادة 265 من مدونة الأسرة: النص الكامل · Ma Loi