تتولى المحكمة رقابة النيابات القانونية ، طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في هذا الكتاب . ويقصد بهذه الرقابة ، رعاية مصالح عديمي الأهلية وناقصيها ، والأمر بكل الإجراءات اللازمة للمحافظة عليها والإشراف على إدارتها
المادة 265
مدونة الأسرة
مدونة الأسرة
تتولى المحكمة رقابة النيابات القانونية ، طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في هذا الكتاب . ويقصد بهذه الرقابة ، رعاية مصالح عديمي الأهلية وناقصيها ، والأمر بكل الإجراءات اللازمة للمحافظة عليها والإشراف على إدارتها