المادة 266

مدونة الأسرة

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

في حالة وجود ورثة قاصرين للمتوفى ، أو وفاة الوصي أو المقدم ، يتعين على السلطات الإدارية المحلية والأقارب الذين كان يعيش معهم ، إبلاغ القاضي المكلف بشؤون القاصرين بواقعة الوفاة خلال فترة لا تتعدى ثمانية أيام ، ويقع نفس الالتزام على النيابة العامة من تاريخ العلم بالوفاة . ترفع الفترة المنصوص عليها في الفقرة السابقة إلى شهر ، في حالة فقدان القريب أو الوصي أو المقدم للأهلية