المادة 269

مدونة الأسرة

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

إذا أراد النائب الشرعي القيام بتصرف تتعارض فيه مصالحه أو مصالح زوجه ، أو أحد أصوله أو فروعه مع مصالح المحجور ، رفع الأمر إلى المحكمة التي يمكنها أن تأذن به ، وتعين ممثلا للمحجور في إبرام التصرف والمحافظة على مصالحه

المادة 269 من مدونة الأسرة: النص الكامل · Ma Loi