المادة 270

مدونة الأسرة

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

يمكن طبقا للقواعد العامة إجراء حجز تحفظي على أموال الوصي أو المقدم ، أو وضعها تحت الحراسة القضائية ، أو فرض غرامة تهديدية عليه إذا لم يمتثل لأحكام المادة 256 أعلاه ، أو امتنع عن تقديم الحساب أو إيداع ما بقي لديه من أموال المحجور ، بعد توجيه إنذار إليه يبقى دون مفعول داخل الأجل المحدد له . - 63 - في حالة إخلال الوصي أو المقدم بمهمته ، أو عجزه عن القيام بها ، أو حدوث أحد الموانع المنصوص عليها في المادة 247 أعلاه ، يمكن للمحكمة بعد الاستماع إلى إيضاحاته ، إعفاؤه أو عزله تلقائيا أو بطلب من النيابة العامة أو ممن يعنيه الأمر

المادة 270 من مدونة الأسرة: النص الكامل · Ma Loi