لا يقوم الوصي أو المقدم بالتصرفات الآتية ، إلا بعد الحصول على الإذن من القاضي المكلف بشؤون القاصرين : - 1 بيع عقار أو منقول للمحجور تتجاوز قيمته 10.000 درهم أو ترتيب حق عيني عليه؛ - 2 المساهمة بجزء من مال المحجور في شركة مدنية أو تجارية أو استثماره في تجارة أو مضاربة؛ - 3 تنازل عن حق أو دعوى أو إجراء الصلح أو قبول التحكيم بشأنهما؛ - 4 عقود الكراء التي يمكن أن يمتد مفعولها إلى ما بعد انتهاء الحجر؛ - 5 قبول أو رفض التبرعات المثقلة بحقوق أو شروط؛ - 6 أداء ديون لم يصدر بها حكم قابل للتنفيذ؛ - 7 الإنفاق على من تجب نفقته على المحجور ما لم تكن النفقة مقررة بحكم قابل للتنفيذ . قرار القاضي بالترخيص بأحد هذه التصرفات يجب أن يكون معللا
المادة 271
مدونة الأسرة
