المادة 272

مدونة الأسرة

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

لا يحتاج إلى إذن بيع منقولات تتجاوز قيمتها خمسة آلاف درهم ( 5000 درهم) إذا كانت معرضة للتلف ، وكذلك العقار أو المنقول الذي لا تتجاوز قيمته خمسة آلاف ( 5000 درهم) بشرط أن لا يستعمل هذا البيع وسيلة للتهرب من المراقبة القضائية