يحدد الصداق وقت إبرام العقد ، وفي حالة السكوت عن تحديده ، يعتبر العقد زواج تفويض . إذا لم يتراض الزوجان بعد البناء على قدر الصداق في زواج التفويض ، فإن المحكمة تحدده مراعية الوسط الاجتماعي للزوجين
المادة 27
مدونة الأسرة
مدونة الأسرة
يحدد الصداق وقت إبرام العقد ، وفي حالة السكوت عن تحديده ، يعتبر العقد زواج تفويض . إذا لم يتراض الزوجان بعد البناء على قدر الصداق في زواج التفويض ، فإن المحكمة تحدده مراعية الوسط الاجتماعي للزوجين