المادة 27

مدونة الأسرة

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

يحدد الصداق وقت إبرام العقد ، وفي حالة السكوت عن تحديده ، يعتبر العقد زواج تفويض . إذا لم يتراض الزوجان بعد البناء على قدر الصداق في زواج التفويض ، فإن المحكمة تحدده مراعية الوسط الاجتماعي للزوجين

المادة 27 من مدونة الأسرة: النص الكامل · Ma Loi