المادة 28

مدونة الأسرة

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

كل ما صح التزامه شرعا ، صلح أن يكون صداقا ، والمطلوب شرعا تخفيف الصداق