الصداق ملك للمرأة تتصرف فيه كيف شاءت ، ولا حق للزوج في أن يطالبها بأثاث أو غيره ، مقابل الصداق الذي أصدقها إياه
المادة 29
مدونة الأسرة
مدونة الأسرة
الصداق ملك للمرأة تتصرف فيه كيف شاءت ، ولا حق للزوج في أن يطالبها بأثاث أو غيره ، مقابل الصداق الذي أصدقها إياه