القرارات التي يصدرها القاضي المكلف بشؤون القاصرين طبقا للمواد 226 و 240 و 268 و 271 تكون قابلة للطعن . - 65 - الكتاب الخامس : الوصية القسم الأول : شروط الوصية وإجراءات تنفيذها
المادة 276
مدونة الأسرة
مدونة الأسرة
القرارات التي يصدرها القاضي المكلف بشؤون القاصرين طبقا للمواد 226 و 240 و 268 و 271 تكون قابلة للطعن . - 65 - الكتاب الخامس : الوصية القسم الأول : شروط الوصية وإجراءات تنفيذها