المادة 276

مدونة الأسرة

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

القرارات التي يصدرها القاضي المكلف بشؤون القاصرين طبقا للمواد 226 و 240 و 268 و 271 تكون قابلة للطعن . - 65 - الكتاب الخامس : الوصية القسم الأول : شروط الوصية وإجراءات تنفيذها

المادة 276 من مدونة الأسرة: النص الكامل · Ma Loi