المادة 277

مدونة الأسرة

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

الوصية عقد يوجب حقا في ثلث مال عاقده يلزم بموته

المادة 277 من مدونة الأسرة: النص الكامل · Ma Loi