المادة 278

مدونة الأسرة

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

يشترط في صحة عقد الوصية خلوه من التناقض والتخليط مع سلامته مما منع شرعا . الباب الأول : الموصي